الحر العاملي
146
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع . 7 - وقد سبق حديث محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع ، وأقل ، وأكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء . قال الشيخ ، هذا يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب . 8 - عبد الله بن جعفر الحميري ، في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البئر يتوضأ منها القوم ، وإلى جانبها بالوعة ، قال : إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس . أقول : قد عرفت أن هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب . ( 2 ) أبواب الماء المضاف والمستعمل 1 - باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة ؟ قال : لا ، إنما هو الماء والصعيد . 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين ، قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن ، إنما هو الماء أو التيمم . الحديث .
--> ( 7 ) في 4 / 14 ( 8 ) قرب الإسناد ص 16 " أبواب الماء المضاف والمستعمل فيه 14 بابا الباب 1 فيه حديثان ( 1 ) يب ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 8 و 76 ( 2 ) يب ج 1 ص 62 - صا ج 1 ص 9 يأتي بتمامه في 1 / 2